[ ص: 128 ] فصل في البيع
قال : ( عند والوكيل بالبيع والشراء لا يجوز له أن يعقد مع أبيه وجده ، ومن لا تقبل شهادته له رحمه الله وقال : يجوز بيعه منهم بمثل القيمة إلا من عبده أو مكاتبه ) لأن التوكيل مطلق ولا تهمة إذ الأملاك متباينة ، والمنافع منقطعة بخلاف العبد ; لأنه بيع من نفسه لأن ما في يد العبد للمولى ، وكذا للمولى حق في كسب المكاتب ، وينقلب حقيقة بالعجز ، وله أن مواضع التهمة مستثناة عن الوكالات ، وهذا موضع التهمة بدليل عدم قبول الشهادة ولأن المنافع بينهم متصلة فصار بيعا من نفسه من وجه والإجارة والصرف على هذا الخلاف ; قال : ( والوكيل بالبيع يجوز أبي حنيفة عند بيعه بالقليل والكثير والعرض وقالا : لا يجوز بيعه بنقصان لا يتغابن الناس فيه ، ولا يجوز إلا بالدراهم والدنانير ) لأن مطلق الأمر يتقيد بالمتعارف ; لأن التصرفات لدفع الحاجات فتتقيد بمواقعها والمتعارف البيع بثمن المثل وبالنقود ، ولهذا يتقيد التوكيل بشراء الفحم والجمد والأضحية بزمان الحاجة ولأن البيع بغبن فاحش بيع من وجه وهبة من وجه ; وكذا المقايضة بيع من وجه وشراء من وجه ، فلا يتناوله مطلق اسم البيع ، ولهذا لا يملكه الأب والوصي ، وله أن التوكيل بالبيع مطلق ، فيجري على إطلاقه في غير موضع التهمة ، والبيع بالغبن أو بالعين متعارف عند شدة الحاجة إلى الثمن والتبرع من العين ، والمسائل ممنوعة على قول أبي حنيفة رحمه الله على ما هو المروي عنه ، وأنه بيع من كل وجه حتى أن من حلف لا يبيع يحنث به ، غير أن الأب والوصي لا يملكانه مع أنه بيع لأن ولايتهما نظرية ولا نظر فيه والمقايضة شراء من كل وجه وبيع من كل وجه لوجود حد كل واحد منهما . أبي حنيفة