الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( ومن قال لعبد : اشتر لي نفسك من مولاك فقال لمولاه : بعني نفسي لفلان بكذا ففعل فهو للآمر ) لأن العبد يصلح وكيلا عن غيره في شراء نفسه ; لأنه أجنبي عن ماليته والبيع يرد عليه من حيث إنه مال إلا أن ماليته في يده ، حتى لا يملك البائع الحبس بعد البيع لاستيفاء الثمن ، فإذا أضافه إلى الآمر صلح فعله امتثالا ، فيقع العقد للآمر ( وإن عقد لنفسه فهو حر ) لأنه إعتاق ، وقد رضي به المولى دون المعاوضة ، والعبد وإن كان وكيلا بشراء شيء معين ولكنه أتى بجنس تصرف آخر ، وفي مثله ينفذ على الوكيل ( وكذا لو قال بعني نفسي ولم يقل لفلان فهو حر ) لأن المطلق يحتمل الوجهين ، فلا يقع امتثالا بالشك فيبقى التصرف واقعا لنفسه .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية