( ومن استحق سهم الفرسان . ومن دخل راجلا فاشترى فرسا استحق سهم راجل ) دخل دار الحرب فارسا فنفق فرسه
وجواب رحمه الله على عكسه في الفصلين ، وهكذا روى الشافعي عن ابن المبارك رحمه الله في الفصل الثاني أنه يستحق سهم الفرسان . أبي حنيفة
والحاصل أن المعتبر عندنا حالة المجاوزة وعنده حالة انقضاء الحرب .
له أن السبب هو القهر والقتال فيعتبر حال الشخص عنده والمجاوزة وسيلة إلى السبب كالخروج من البيت ، وتعليق الأحكام بالقتال يدلي على إمكان الوقوف عليه ، ولو تعذر أو تعسر تعلق بشهود الوقعة لأنه أقرب إلى القتال .
ولنا أن المجاوزة [ ص: 283 ] نفسها قتال لأنه يلحقهم الخوف بها والحال بعدها حالة الدوام ولا معتبر بها ، ولأن الوقوف على حقيقة القتال متعسر وكذا على شهود الوقعة ; لأنه حال التقاء الصفين ، فتقام المجاوزة مقامه إذ هو السبب المفضي إليه ظاهرا إذا كان على قصد القتال فيعتبر حال الشخص بحالة المجاوزة فارسا كان أو راجلا .
ولو يستحق سهم الفرسان بالاتفاق ، ولو دخل فارسا وقاتل راجلا لضيق المكان ففي رواية دخل فارسا ثم باع فرسه أو وهب أو آجر أو رهن الحسن عن رحمهما اللهيستحق سهم الفرسان اعتبارا للمجاوزة ، وفي ظاهر الرواية يستحق سهم الرجالة ، لأن الإقدام على هذه التصرفات يدل على أنه لم يكن من قصده بالمجاوزة القتال فارسا . أبي حنيفة
ولو باعه بعد الفراغ لم يسقط سهم الفرسان ، وكذا إذا باع في حالة القتال عند البعض ، والأصح أنه يسقط لأن البيع يدل على أن غرضه التجارة فيه إلا أنه ينتظر عزته .