[ ص: 280 ] وقال ( ولا يسهم إلا لفرس واحد ) رحمه الله : يسهم لفرسين لما روي " { أبو يوسف }ولأن الواحد قد يعيا فيحتاج إلى الآخر . أن النبي عليه الصلاة والسلام أسهم لفرسين
[ ص: 281 ] ولهما { أن البراء بن أوس قاد فرسين فلم يسهم رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا لفرس واحد }ولأن القتال لا يتحقق بفرسين دفعة واحدة ، فلا يكون السبب الظاهر مفضيا إلى القتال عليهما فيسهم لواحد ولهذا لا يسهم لثلاثة [ ص: 282 ] أفراس ، وما رواه محمول على التنفيل كما أعطى سهمين وهو راجل ( والبراذين والعتاق سواء ) لأن الإرهاب مضاف إلى جنس الخيل في الكتاب ، قال الله تعالى : { سلمة بن الأكوع ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم }واسم الخيل ينطلق على البراذين والعراب والهجين والمقرف إطلاقا واحدا ، ولأن العربي إن كان في الطلب والهرب أقوى ، فالبرذون أصبر وألين عطفا ففي كل واحد منهما منفعة معتبرة فاستويا .