( وإذا [ ص: 572 ] سقطت ) ; لأن نفقة هؤلاء تجب كفاية للحاجة حتى لا تجب مع اليسار ، وقد حصلت بمضي المدة ، بخلاف نفقة الزوجة إذا قضى بها القاضي ; لأنها تجب مع يسارها فلا تسقط بحصول الاستغناء فيما مضى . قال : ( إلا أن يأذن القاضي بالاستدانة عليه ) ; لأن القاضي له ولاية عامة فصار إذنه كأمر الغائب فيصير دينا في ذمته فلا تسقط بمضي المدة والله تعالى أعلم بالصواب . قضى القاضي للولد والوالدين وذوي الأرحام بالنفقة فمضت مدة