( وإذا قضي فيه بنفقة أبويه ) وقد بينا الوجه فيه . ( وإذا كان للابن الغائب مال جاز ) عند باع أبوه متاعه في نفقته رحمه الله ، وهذا استحسان ( وإن باع العقار لم يجز ) وفي قولهما لا يجوز في ذلك كله وهو القياس ; لأنه لا ولاية له لانقطاعها بالبلوغ ، ولهذا لا يملك في حال حضرته ، ولا يملك البيع في دين له سوى النفقة ، وكذا لا تملك الأم في النفقة . أبي حنيفة رحمه الله أن للأب ولاية الحفظ في مال الغائب ، ألا ترى أن للوصي ذلك ، فالأب أولى لوفور شفقته ، وبيع المنقول من باب الحفظ ولا كذلك العقار ; لأنها محصنة بنفسها ، وبخلاف غير الأب من الأقارب ; لأنه لا ولاية لهم أصلا في التصرف حالة الصغر ولا في الحفظ بعد الكبر وإذا جاز بيع الأب ، والثمن من جنس حقه ، وهو النفقة فله الاستيفاء منه ; كما لو ولأبي حنيفة جاز لكمال الولاية ثم له أن يأخذ منه بنفقته ; لأنه من جنس حقه ( وإن باع العقار والمنقول على الصغير لم يضمنا ) ; لأنهما استوفيا حقهما ; لأن نفقتهما واجبة قبل القضاء على ما مر ، وقد أخذا جنس الحق ( وإن كان للابن الغائب مال في يد أبويه وأنفقا منه ضمن ) ; لأنه تصرف في مال الغير بغير ولاية ; لأنه نائب في الحفظ لا غير ، بخلاف ما إذا أمره القاضي ; لأن أمره ملزم لعموم ولايته . وإذا ضمن لا يرجع على القابض ; لأنه ملكه بالضمان فظهر أنه كان متبرعا به . كان له مال في يد أجنبي فأنفق عليهما بغير إذن القاضي