الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( وإن كان من أهل الشهادة وهي أمة كافرة أو محدودة في قذف أو كانت ممن لا يحد قاذفها ) بأن كانت صبية أو مجنونة أو زانية ، ( فلا حد عليه ولا لعان ) لانعدام أهلية الشهادة ، وعدم الإحصان في جانبها وامتناع اللعان لمعنى من جهتها فيسقط الحد كما إذا صدقته . والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : { أربعة لا لعان بينهم وبين أزواجهم اليهودية والنصرانية تحت المسلم والمملوكة تحت الحر والحرة تحت المملوك }ولو كانا محدودين في قذف فعليه الحد ; لأن امتناع اللعان من جهته إذ هو ليس من أهله .

                                                                                                        [ ص: 511 ]

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        [ ص: 511 ] الحديث الأول :

                                                                                                        قال عليه السلام : { أربعة لا لعان بينهم وبين أزواجهم : اليهودية ، [ ص: 512 ] والنصرانية تحت المسلم ، والمملوكة تحت الحر ، والحرة تحت المملوك }; قلت : أخرجه ابن ماجه في " سننه " عن ابن عطاء عن أبيه عطاء الخراساني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { أربعة من النساء لا ملاعنة بينهم : النصرانية تحت المسلم ، واليهودية تحت المسلم ، والمملوكة تحت الحر ، والحرة تحت المملوك }انتهى .

                                                                                                        وأخرجه الدارقطني في " سننه " عن عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي عن عمرو بن شعيب به ، وقال : عن جده عبد الله بن عمرو مرفوعا : { أربعة ليس بينهم لعان : ليس بين الحر والأمة لعان ، وليس بين الحرة والعبد لعان ، وليس بين المسلم واليهودية لعان ، وليس بين المسلم والنصرانية لعان }انتهى . قال الدارقطني : والوقاصي متروك الحديث ، ثم أخرجه عن عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه عن عمرو بن شعيب به ، قال : وعثمان بن عطاء الخراساني ضعيف الحديث جدا ، وتابعه يزيد بن زريع عن عطاء ، وهو ضعيف أيضا ، وروى عن الأوزاعي ، وابن جريج وهما إمامان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، قوله : ولم يرفعاه ، ثم أخرجه كذلك موقوفا ، ثم أخرجه عن عمار بن مطر ثنا حماد بن عمرو عن زيد بن رفيع عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عتاب بن أسيد : أن لا لعان بين أربع } ، فذكر نحوه ، قال : وعمار بن مطر ، وحماد بن عمرو ، وزيد بن رفيع ضعفاء انتهى .

                                                                                                        وقال البيهقي في المعرفة : هذا حديث رواه عثمان بن عطاء ، ويزيد بن زريع الرملي عن عطاء الخراساني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أربعة لا ملاعنة بينهم : النصرانية تحت المسلم } ، إلى آخره ، قال : وعطاء الخراساني معروف بكثرة الغلط ، وابنه عثمان ، وابن زريع ضعيفان ; ورواه عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي عن عمرو بن شعيب به ، وهو متروك الحديث ، ضعفه يحيى بن معين ، وغيره من الأئمة ; ورواه عمار بن مطر عن حماد بن عمرو عن زيد بن رفيع عن عمرو بن شعيب ; وعمار بن مطر ; وحماد بن عمرو ، [ ص: 513 ] وزيد بن رفيع ضعفاء ; وروى عن ابن جريج ، والأوزاعي وهما إمامان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده موقوفا ; وفي ثبوته موقوفا أيضا نظر ، فإن راويه عن ابن جريج ، والأوزاعي عمرو بن هارون ، وليس بالقوي ; ورواه يحيى بن أبي أنيسة أيضا عن عمرو بن شعيب به موقوفا ، وهو متروك ، ونحن إنما نحتج بروايات عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إذا كان الراوي عنه ثقة ، وانضم إليه ما يؤكده ولم نجد لهذا الحديث طريقا صحيحا إلى عمرو ، والله أعلم انتهى كلامه .




                                                                                                        الخدمات العلمية