الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( ويقع nindex.php?page=treesubj&link=11705_11704طلاق كل زوج إذا كان عاقلا بالغا ، ولا يقع nindex.php?page=treesubj&link=11775_11776_11772طلاق الصبي والمجنون والنائم ) لقوله عليه الصلاة والسلام " { nindex.php?page=hadith&LINKID=47061كل طلاق جائز إلا طلاق الصبي والمجنون }ولأن الأهلية بالعقل المميز وهما عديما العقل والنائم عديم الاختيار .
الحديث الثالث : قال عليه السلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=66225كل طلاق واقع إلا nindex.php?page=treesubj&link=11779_11776_11775طلاق الصبي والمجنون }; قلت : حديث غريب ، وأعاده المصنف في " الحجر " بلفظ : المعتوه ، عوض : المجنون ، وأخرج الترمذي عن عطاء بن عجلان عن عكرمة بن خالد المخزومي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=28775كل طلاق جائز ، إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله }" انتهى .
وقال : هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان ، وهو ضعيف ذاهب الحديث ، انتهى . وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن [ ص: 427 ] غياث عن nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : لا يجوز طلاق الصبي انتهى .
وروي أيضا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن إبراهيم عن nindex.php?page=showalam&ids=16271عابس بن ربيعة عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، قال : كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش به ، وعلقه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " صحيحه " فقال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=8علي : فذكره ; وروى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أيضا حدثنا إبراهيم بن محمد بن حسين بن عبد الله عن أبيه عن جده عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، قال : لا يجوز على الغلام طلاق حتى يحتلم انتهى .