قال : ( وإذا طلقها واحدة فإذا مضى شهر طلقها أخرى فإذا مضى شهر طلقها أخرى ) لأن الشهر في حقها قائم مقام الحيض . قال الله تعالى : { كانت المرأة لا تحيض من صغر أو كبر فأراد أن يطلقها ثلاثا للسنة واللائي يئسن من المحيض }إلى أن قال : { واللائي لم يحضن }والإقامة في حق الحيض خاصة حتى يقدر الاستبراء في حقها بالشهر وهو بالحيض لا بالطهر . ثم إن كان الطلاق في أول الشهر تعتبر الشهور بالأهلة ، وإن كان في وسطه فبالأيام في حق التفريق ، وفي حق العدة كذلك عند رحمه الله ، وعندهما يكمل الأول بالأخير والمتوسطان بالأهلة وهي مسألة الإجازات . أبي حنيفة
قال : ( ويجوز أن يطلقها ولا يفصل بين وطئها وطلاقها بزمان ) وقال [ ص: 424 ] رحمه الله : يفصل بينهما بشهر لقيامه مقام الحيض ، ولأن بالجماع تفتر الرغبة وإنما تتجدد بزمان وهو الشهر . زفر
ولنا أنه لا يتوهم الحبل فيها والكراهية في ذوات الحيض باعتباره ; لأن عند ذلك يشتبه وجه العدة والرغبة ، وإن كانت تفتر من الوجه الذي ذكر لكن تكثر من وجه آخر ; لأنه يرغب في وطء غير معلق فرارا عن مؤن الولد فكان الزمان زمان رغبة فصار كزمان الحبل