الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( وطلاق الحامل يجوز عقب الجماع ) لأنه لا يؤدي إلى اشتباه وجه العدة وزمان الحبل زمان الرغبة في الوطء لكونه غير معلق أو يرغب فيها لمكان ولده منها فلا تقل الرغبة بالجماع ( ويطلقها للسنة ثلاثا يفصل بين كل تطليقتين بشهر عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله) وقال محمد رحمه الله وزفر : ( لا يطلقها للسنة إلا واحدة ) لأن الأصل في الطلاق الحظر ، وقد ورد الشرع بالتفريق على فصول العدة والشهر في حق الحامل ليس من فصولها فصار كالممتد طهرها . ولهما أن الإباحة بعلة الحاجة والشهر دليلها كما في حق الآيسة والصغيرة ، وهذا ; لأنه زمان تجدد الرغبة على ما عليه الجبلة السليمة فصلح علما ودليلا بخلاف الممتد طهرها ; لأن العلم في حقها إنما هو الطهر وهو مرجو فيها في كل زمان ولا مع الحبل ( وإذا طلق الرجل امرأته في حالة الحيض وقع الطلاق ) لأن النهي عنه لمعنى في غيره وهو ما ذكرناه ، فلا ينعدم مشروعيته .

                                                                                                        ( ويستحب له أن يراجعها ) لقوله عليه الصلاة والسلام لعمر " { مر ابنك فليراجعها وقد طلقها في حالة الحيض }وهذا يفيد الوقوع والحنث على الرجعة ثم الاستحباب قول بعض المشايخ . والأصح أنه واجب عملا بحقيقة الأمر ورفعا للمعصية بالقدر الممكن برفع أثره وهو العدة ودفعا لضرر تطويل العدة . [ ص: 425 ] قال : ( فإذا طهرت وحاضت ثم طهرت ، فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها ) قال رضي الله عنه : ( وهكذا ذكر في الأصل ، وذكر الطحاوي رحمه الله أنه يطلقها في الطهر الذي يلي الحيضة الأولى ) قال أبو الحسن الكرخي : ما ذكره الطحاوي قول أبي حنيفة وما ذكر في الأصل قولهما . ووجه المذكور في الأصل أن السنة أن يفصل بين كل طلاقين بحيضة ، والفاصل هاهنا بعض الحيضة فتكمل بالثانية ولا تتجزأ فتتكامل . وإذا تكاملت الحيضة الثانية فالطهر الذي يليه زمان السنة فأمكن تطليقها على وجه السنة . ووجه القول الآخر أن أثر الطلاق قد انعدم بالمراجعة فصار كأنه لم يطلقها في الحيض ، فيسن تطليقها في الطهر الذي يليه

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية