( يجوز عقب الجماع ) لأنه لا يؤدي إلى اشتباه وجه العدة وزمان الحبل زمان الرغبة في الوطء لكونه غير معلق أو يرغب فيها لمكان ولده منها فلا تقل الرغبة بالجماع ( ويطلقها للسنة ثلاثا يفصل بين كل تطليقتين بشهر عند وطلاق الحامل أبي حنيفة رحمهما الله) وقال وأبي يوسف رحمه الله محمد : ( لا يطلقها للسنة إلا واحدة ) لأن الأصل في الطلاق الحظر ، وقد ورد الشرع بالتفريق على فصول العدة والشهر في حق الحامل ليس من فصولها فصار كالممتد طهرها . ولهما أن الإباحة بعلة الحاجة والشهر دليلها كما في حق الآيسة والصغيرة ، وهذا ; لأنه زمان تجدد الرغبة على ما عليه الجبلة السليمة فصلح علما ودليلا بخلاف الممتد طهرها ; لأن العلم في حقها إنما هو الطهر وهو مرجو فيها في كل زمان ولا مع الحبل ( وإذا وزفر وقع الطلاق ) لأن النهي عنه لمعنى في غيره وهو ما ذكرناه ، فلا ينعدم مشروعيته . طلق الرجل امرأته في حالة الحيض
( ويستحب له أن يراجعها ) لقوله عليه الصلاة والسلام لعمر " { }وهذا يفيد الوقوع والحنث على الرجعة ثم الاستحباب قول بعض المشايخ . والأصح أنه واجب عملا بحقيقة الأمر ورفعا للمعصية بالقدر الممكن برفع أثره وهو العدة ودفعا لضرر تطويل العدة . [ ص: 425 ] قال : ( فإذا طهرت وحاضت ثم طهرت ، فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها ) قال رضي الله عنه : ( وهكذا ذكر في الأصل ، وذكر مر ابنك فليراجعها وقد طلقها في حالة الحيض رحمه الله أنه يطلقها في الطهر الذي يلي الحيضة الأولى ) قال الطحاوي : ما ذكره أبو الحسن الكرخي قول الطحاوي وما ذكر في الأصل قولهما . ووجه المذكور في الأصل أن السنة أن يفصل بين كل طلاقين بحيضة ، والفاصل هاهنا بعض الحيضة فتكمل بالثانية ولا تتجزأ فتتكامل . وإذا تكاملت الحيضة الثانية فالطهر الذي يليه زمان السنة فأمكن تطليقها على وجه السنة . ووجه القول الآخر أن أثر الطلاق قد انعدم بالمراجعة فصار كأنه لم يطلقها في الحيض ، فيسن تطليقها في الطهر الذي يليه أبي حنيفة