أحاديث الهداية
( وإذا قال الزوج بلغك النكاح فسكتت وقالت رددت فالقول قولها ) وقال زفر رحمه الله : القول قوله ؛ لأن السكوت أصل والرد عارض فصار كالمشروط له الخيار إذا ادعى الرد بعد مضي المدة . ونحن نقول : إنه يدعي لزوم العقد ، وتملك البضع والمرأة تدفعه ، فكانت منكرة كالمودع إذا ادعى رد الوديعة بخلاف مسألة الخيار ؛ لأن اللزوم قد ظهر بمضي المدة ( وإن أقام الزوج البينة على سكوتها ثبت النكاح ) ؛ لأنه نور دعواه بالحجة وإن لم تكن له بينة فلا يمين عليها عند أبي حنيفة رحمه الله ، وهي مسألة الاستحلاف في الأشياء الستة وستأتيك إن شاء الله .


