أحاديث الهداية
( وإذا زالت بكارتها بوثبة أو حيضة أو جراحة أو تعنيس فهي في حكم الأبكار ) ؛ لأنها بكر حقيقة ؛ لأن مصيبها أول مصيب لها ، ومنه الباكورة والبكرة ولأنها تستحي لعدم الممارسة . ( ولو زالت ) بكارتها ( بزنى فهي كذلك عند أبي حنيفة ) رحمه الله . وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله: لا يكتفى بسكوتها ؛ لأنها ثيب حقيقة ؛ لأن مصيبها عائد إليها ، ومنه المثوبة والمثابة والتثويب . ولأبي حنيفة رحمه الله أن الناس عرفوها بكرا فيعيبونها بالنطق فتمتنع عنه فيكتفى بسكوتها كي لا تتعطل عليها مصالحها ، بخلاف ما إذا وطئت بشبهة أو بنكاح فاسد ؛ لأن الشرع أظهره حيث علق به أحكاما ؛ أما الزنا فقد ندب إلى ستره حتى لو اشتهر حالها لا يكتفى بسكوتها .


