[ ص: 231 ] باب الجنايات
( فعليه الكفارة ، فإن طيب عضوا كاملا فما زاد فعليه دم ) وذلك مثل الرأس والساق والفخذ وما أشبه ذلك ; لأن الجناية تتكامل بتكامل الارتفاق ، وذلك في العضو الكامل فيترتب عليه كمال الموجب ( وإن وإذا تطيب المحرم فعليه الصدقة ) لقصور الجناية . وقال طيب أقل من عضو رحمه الله : يجب بقدره من الدم اعتبارا للجزء بالكل ، وفي المنتقى أنه محمد فعليه دم اعتبارا بالحلق ، ونحن نذكر الفرق بينهما من بعد إن شاء الله تعالى . ثم إذا طيب ربع العضو في جميع المواضع إلا في موضعين نذكرهما في باب الهدي إن شاء الله تعالى ( واجب الدم يتأدى بالشاة ) هكذا روي عن وكل صدقة في الإحرام غير مقدرة فهي نصف صاع من بر إلا ما يجب بقتل القملة والجرادة رحمه الله . أبي يوسف