قال : ( فإن فعليه دم ) ; لأنه طيب . قال عليه الصلاة والسلام { خضب رأسه بحناء }وإن صار ملبدا فعليه دمان دم للتطيب ودم للتغطية ( ولو الحناء طيب لا شيء عليه ) ; لأنها ليست بطيب . وعن خضب رأسه بالوسمة رحمه الله أنه إذا خضب رأسه بالوسمة لأجل المعالجة من الصداع فعليه الجزاء باعتبار أنه يغلف رأسه ، وهذا هو الصحيح ، ثم ذكر أبي يوسف في الأصل رأسه ولحيته ، واقتصر على ذكر الرأس في الجامع الصغير فدل أن كل واحد منهما مضمون ( فإن محمد فعليه دم عند ادهن بزيت رحمه الله . أبي حنيفة وقالا : عليه [ ص: 232 ] الصدقة ) وقال رحمه الله : إذا استعمله في الشعر فعليه دم لإزالة الشعث ، وإن استعمله في غيره فلا شيء عليه لانعدامه . ولهما أنه من الأطعمة إلا أن فيه ارتفاقا بمعنى قتل الهوام وإزالة الشعث فكانت جناية قاصرة . الشافعي رحمه الله أنه أصل الطيب ولا يخلو عن نوع طيب ، ويقتل الهوام ويلين الشعر ، ويزيل التفث والشعث فتتكامل الجناية بهذه الجملة فتوجب الدم ; وكونه مطعوما لا ينافيه كالزعفران ، وهذا الخلاف في الزيت البحت والخل البحت . أما المطيب منه كالبنفسج والزنبق ، وما أشبههما يجب باستعماله الدم بالاتفاق ; لأنه طيب ، وهذا إذا استعمله على وجه التطيب ( ولو داوى به جرحه أو شقوق رجليه فلا كفارة عليه ) ; لأنه ليس بطيب في نفسه إنما هو أصل الطيب أو هو طيب من وجه فيشترط استعماله على وجه التطيب ، بخلاف ما إذا تداوى بالمسك وما أشبهه ولأبي حنيفة