4261 \ 22 - حدثنا أبو بكر النيسابوري ، نا ، نا محمد بن يحيى ، نا عمرو بن أبي سلمة زهير - يعني ابن محمد - عن ، عن ابن جريج ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : عمرو بن شعيب ، فإن حلف بطلت شهادة الشاهد ، وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر ، وجاز طلاقه " إذا ادعت المرأة طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد عدل استحلف زوجها . "