3924 \ 100 - نا أبو بكر النيسابوري ، نا ، ح : ونا محمد بن يحيى محمد بن أحمد بن أبي الثلج ، نا ، ح : ونا محمد بن حماد الطهراني ، نا محمد بن مخلد ، قالوا : نا أحمد بن منصور عبد الرزاق ، أخبرني عمي وهب بن نافع ؛ أنه سمع يقول : قال عكرمة مولى ابن عباس : ابن عباس : فأما اللذان هما حلال : فأن يطلق الرجل امرأته طاهرا من غير جماع ، أو يطلقها حاملا مستبينا حملها ، وأما اللذان هما حرام : فأن يطلقها حائضا ، أو يطلقها عند الجماع ، لا يدري اشتمل الرحم على ولد أم لا . لفظ الطلاق على أربعة وجوه : وجهان حلال ، ووجهان حرام . محمد بن يحيى