3901 \ 77 - نا ، يعقوب بن إبراهيم البزاز نا ، ح : ونا الحسن بن عرفة أحمد بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الجنيد ، نا ، قالا : نا زياد بن أيوب ، نا إسماعيل ابن علية أيوب ، عن نافع ، ؛ أنه طلق امرأته وهي حائض ، وقال ابن عمر : إن ابن عرفة طلق امرأته تطليقة وهي حائض ، وقالا : فسأل ابن عمر عمر النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ، قال : وكان فأمره أن يراجعها ، ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ، ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها ؛فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض ، يقول : أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين ، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يراجعها ، ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ، ثم يمهلها حتى تطهر ، ثم يطلقها قبل أن يمسها ، وأما أنت طلقتها ثلاثا ، فقد عصيت الله تعالى فيما أمرك به من طلاق امرأتك ، وبانت منك ابن عمر . عن
[ ص: 280 ]