3402 \ 349 - نا عمر بن الحسن بن علي ، نا جعفر بن محمد بن مروان ، نا أبي ، نا عاصم بن عامر ، نا إسماعيل بن اليسع ، عن جويبر ، عن الضحاك ، عن النزال بن سبرة ، عن علي ، قال : ، ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم . لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم