باب حد الزنا
2549 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار قالوا حدثنا ومحمد بن الصباح عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل قالوا المائة الشاة والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد يا لأقضين بينكما بكتاب الله أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها قال فغدا عليها فاعترفت فرجمها هشام
[ ص: 114 ] كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فقال أنشدك الله لما قضيت بيننا بكتاب الله فقال خصمه وكان أفقه منه اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي حتى أقول قال قل قال إن ابني كان عسيفا على هذا وإنه زنى بامرأته فافتديت منه بمائة شاة وخادم فسألت رجالا من أهل العلم فأخبرت أن على ابني جلد مائة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده