الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
4819 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16508عبدان أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي سمع nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا رضي الله عنه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=654717nindex.php?page=treesubj&link=10989نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها وقال داود وابن عون عن الشعبي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة
[ ص: 65 ] قوله ( باب nindex.php?page=treesubj&link=10989لا تنكح المرأة على عمتها ) أي ولا على خالتها وهذا اللفظ رواية أبي بكر بن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك بإسناد حديث الباب ، وكذا هـو عند مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
قوله ( nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم ) هو ابن سليمان البصري الأحول .
قوله ( الشعبي سمع جابرا ) كذا قال عاصم وحده .
قوله ( وقال داود nindex.php?page=showalam&ids=16453وابن عون عن الشعبي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ) أما رواية داود وهو ابن أبي هند فوصلها أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي والدارمي من طريقه قال " حدثنا عامر هو الشعبي أنبأنا nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=3503355أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها . أو المرأة على خالتها ، أو العمة على بنت أخيها ، أو الخالة على بنت أختها لا الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى " لفظ الدارمي nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي نحوه ، ولفظ أبي داود nindex.php?page=hadith&LINKID=3503356لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها وأخرجه مسلم من وجه آخر عن nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند فقال " عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فكان لداود فيه شيخان ، وهو محفوظ لابن سيرين عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة من غير هذا الوجه .
وأما رواية nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون وهو عبد الله فوصلها nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق خالد بن الحارث عنه بلفظ " nindex.php?page=hadith&LINKID=3503357لا تزوج المرأة على عمتها ولا على خالتها " ووقع لنا في " فوائد أبي محمد بن أبي شريح " من وجه آخر عن ابن عون بلفظ " nindex.php?page=hadith&LINKID=3503358نهى أن تنكح المرأة على ابنة أخيها أو ابنة أختها " والذي يظهر أن الطريقين محفوظان ، وقد رواه حماد بن سلمة عن عاصم عن الشعبي عن جابر أو nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة لكن نقل nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن هذا الحديث لم يرو من وجه يثبته أهل الحديث إلا عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وروي من وجوه لا يثبتها أهل العلم بالحديث ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي هو كما قال ، قد جاء من حديث علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمرو وأنس وأبي سعيد nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ، وليس فيها شيء على شرط الصحيح ، وإنما اتفقا على إثبات حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة . وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري رواية عاصم عن الشعبي عن جابر وبين الاختلاف على الشعبي فيه ، قال : والحفاظ يرون رواية عاصم خطأ ، والصواب رواية ابن عون وداود بن أبي هند اهــ .
وهذا الاختلاف لم يقدح عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، لأن الشعبي أشهر بجابر منه nindex.php?page=showalam&ids=3بأبي هريرة ، وللحديث طرق أخرى عن جابر بشرط الصحيح أخرجها nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن جابر ، والحديث محفوظ أيضا من أوجه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، فلكل من الطريقين ما يعضده ، وقول من نقل nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عنهم تضعيف حديث جابر معارض بتصحيح الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان وغيرهما له ، وكفى بتخريج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري له موصولا قوة . قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : كان بعض أهل الحديث يزعم أنه لم يرو هذا الحديث غير nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - يعني من وجه يصح - وكأنه لم يصحح حديث الشعبي عن جابر وصححه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، والحديثان جميعا صحيحان . وأما من نقل nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أنهم رووه من الصحابة غير هذين فقد ذكر مثل ذلك الترمذي بقوله " وفي الباب " لكن لم يذكر ابن مسعود ولا ابن عباس ولا أنسا ، وزاد بدلهم أبا موسى nindex.php?page=showalam&ids=481وأبا أمامة وسمرة . ووقع لي أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء ومن حديث عتاب بن أسيد [ ص: 66 ] ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص ومن حديث زينب امرأة ابن مسعود فصار عدة من رواه غير الأولين ثلاثة عشر نفسا ، وأحاديثهم موجودة عند ابن أبي شيبة وأحمد وأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وأبي يعلى nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان وغيرهم ، ولولا خشية التطويل لأوردتها مفصلة ، لكن في لفظ حديث ابن عباس عند ابن أبي داود أنه كره أن يجمع بين العمة والخالة وبين العمتين والخالتين ، وفي روايته عند nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان " nindex.php?page=hadith&LINKID=3503359نهى أن تزوج المرأة على العمة والخالة ، وقال : إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : تحريم الجمع بين من ذكر هو قول من لقيته من المفتين لا اختلاف بينهم في ذلك . وقال الترمذي بعد تخريجه : العمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا أنه لا يحل للرجل أن nindex.php?page=treesubj&link=10989يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ولا أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها .
وقال ابن المنذر : لست أعلم في منع ذلك اختلافا اليوم ، وإنما قال بالجواز فرقة من الخوارج ، وإذا ثبت الحكم بالسنة واتفق أهل العلم على القول به لم يضره خلاف من خالفه ، وكذا نقل الإجماع nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر وابن حزم والقرطبي والنووي ، لكن استثنى nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي وهو أحد الفقهاء القدماء من أهل البصرة وهو بفتح الموحدة وتشديد المثناة ، واستثنى النووي طائفة من الخوارج والشيعة ، واستثنى القرطبي الخوارج ولفظه : اختار الخوارج الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها ، ولا يعتد بخلافهم لأنهم مرقوا من الدين اهــ . وفي نقله عنهم جواز الجمع بين الأختين غلط بين ، فإن عمدتهم التمسك بأدلة القرآن لا يخالفونها البتة وإنما يردون الأحاديث لاعتقادهم عدم الثقة بنقلتها ، وتحريم nindex.php?page=treesubj&link=10988الجمع بين الأختين بنصوص القرآن . ونقل ابن دقيق العيد تحريم nindex.php?page=treesubj&link=10989الجمع بين المرأة وعمتها عن جمهور العلماء ولم يعين المخالف .
قوله ( لا يجمع ولا ينكح ) كله في الروايات بالرفع على الخبر عن المشروعية وهو يتضمن النهي قاله القرطبي .
قوله ( على عمتها ) ظاهره تخصيص المنع بما إذا تزوج إحداهما على الأخرى ، ويؤخذ منه منع تزويجهما معا ، فإن جمع بينهما بعقد بطلا أو مرتبا بطل الثاني .