باب إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحهم فهو جائز لخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم رافع
5224 حدثنا أخبرنا محمد بن سلام عن عمر بن عبيد الطنافسي سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رضي الله عنه قال رافع بن خديج قال قلت يا رسول الله إنا نكون في المغازي والأسفار فنريد أن نذبح فلا تكون مدى قال أرن ما نهر أو أنهر الدم وذكر اسم الله فكل غير السن والظفر فإن السن عظم والظفر مدى إن لها أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا الحبشة
كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فند بعير من الإبل قال فرماه رجل بسهم فحبسه قال ثم قال