مسألة : ولا بد منه . الموجب للقسامة اللوث : أمارة تغلب على الظن صدق مدعي القتل ، كشهادة العدل الواحد على رؤية القتل ، أو يرى المقتول يتشحط في دمه ، والمتهم نحوه أو قربه عليه آثار القتل . وقد اختلف في اللوث والقول به ، فقال واللوث مالك : هو قول المقتول : دمي عند فلان . والشاهد العدل لوث . كذا في رواية ابن القاسم عنه . وروى أشهب عن مالك أنه يقسم مع الشاهد غير العدل ومع المرأة . وروى ابن وهب أن شهادة النساء لوث . وذكر محمد عن ابن القاسم أن شهادة المرأتين لوث دون شهادة المرأة الواحدة . قال القاضي : اختلف في اللوث اختلافا كثيرا ، مشهور المذهب أنه الشاهد العدل . وقال أبو بكر بن العربي محمد : هو أحب إلي . قال : وأخذ به ابن القاسم . وروي عن وابن عبد الحكم : أن المجروح أو المضروب إذا قال : دمي عند فلان ومات كانت القسامة . وبه قال عبد الملك بن مروان مالك . واحتج والليث بن سعد مالك بقتيل بني إسرائيل أنه قال : قتلني فلان . وقال : اللوث الشاهد العدل ، أو يأتي ببينة وإن لم يكونوا عدولا . وأوجب الشافعي الثوري والكوفيون القسامة بوجود القتيل فقط ، واستغنوا عن مراعاة قول المقتول وعن الشاهد ، قالوا : إذا وجد قتيل في محلة قوم وبه أثر حلف أهل ذلك الموضع أنهم لم يقتلوه ويكون عقله عليهم ، وإذا لم يكن به أثر لم يكن على العاقلة شيء إلا أن تقوم البينة على واحد . وقال سفيان : وهذا مما أجمع عليه عندنا ، وهو قول ضعيف خالفوا فيه أهل العلم ، ولا سلف لهم فيه ، وهو مخالف للقرآن والسنة ، ولأن فيه إلزام العاقلة مالا بغير بينة ثبتت عليهم ولا إقرار منهم . وذهب مالك إلى أن القتيل إذا وجد في محلة قوم أنه هدر ، لا يؤخذ به أقرب الناس دارا ؛ لأن القتيل قد يقتل ثم يلقى على باب قوم ليلطخوا به ، فلا يؤاخذ بمثل ذلك حتى تكون الأسباب التي شرطوها في وجوب القسامة . وقد قال والشافعي عمر بن عبد العزيز هذا مما يؤخر فيه القضاء حتى يقضي الله فيه يوم القيامة .