مسألة : واختلفوا أيضا في ، فأوجبت طائفة القود بها ، وهو قول وجوب القود بالقسامة مالك والليث وأحمد ، لقوله عليه السلام وأبي ثور لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن : . وروى أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم ؟ أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بني نضر بن مالك . قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجلا بالقسامة من : نسخة الدارقطني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده صحيحة ، وكذلك أبو عمر بن عبد البر يصحح حديث عمرو بن شعيب ، ويحتج به ، وقال : رأيت البخاري علي بن المديني وأحمد بن حنبل والحميدي يحتجون به ، قاله وإسحاق ابن راهويه في السنن . وقالت طائفة : لا قود بالقسامة ، وإنما توجب الدية . روي هذا عن الدارقطني عمر ، وهو قول وابن عباس النخعي والحسن ، وإليه ذهب الثوري والكوفيون والشافعي وإسحاق ، واحتجوا بما رواه مالك عن ابن أبي ليلى بن عبد الله عن سهل بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله للأنصار : . قالوا : وهذا يدل على الدية لا على القود ، قالوا : ومعنى قوله عليه السلام : [ ص: 428 ] ( إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب ) دية دم قتيلكم ؛ لأن وتستحقون دم صاحبكم اليهود ليسوا بأصحاب لهم ، ومن استحق دية صاحبه فقد استحق دمه ؛ لأن الدية قد تؤخذ في العمد فيكون ذلك استحقاقا للدم .