الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            جزء صفحة
                                                                                                                                            منتقى الأخبار

                                                                                                                                              2461 - ( وعن عياض بن حمار قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل ، أو ليحفظ عفاصها ووكاءها فإن جاء صاحبها فلا يكتم فهو أحق بها ، وإن لم يجئ صاحبها فهو مال الله يؤتيه من يشاء } رواه أحمد وابن ماجه ) .

                                                                                                                                            2462 - ( وعن زيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا يأوي الضالة إلا ضال ما لم يعرفها } رواه أحمد ومسلم ) [ ص: 405 ]

                                                                                                                                            2463 - ( وعن زيد بن خالد قال { سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة : الذهب والورق ، فقال : اعرف وكاءها وعفاصها ، ثم عرفها سنة ، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك ، فإن جاء طالبها يوما من الدهر ، فأدها إليه وسأله عن ضالة الإبل فقال : مالك ولها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها وسأله عن الشاة فقال : خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب } متفق عليه ولم يقل فيه أحمد " الذهب أو الورق " وهو صريح في التقاط الغنم في رواية { فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إياه وإلا فهي لك } رواه مسلم وهو دليل على دخوله في ملكه وإن لم يقصده ) .

                                                                                                                                            2464 - ( وعن أبي بن كعب في حديث اللقطة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { عرفها فإن جاء أحد يخبرك بعدتها ووعائها ووكائها فأعطها إياه وإلا فاستمتع بها } مختصر من حديث أحمد ومسلم والترمذي وهو دليل وجوب الدفع بالصفة )

                                                                                                                                            التالي السابق



                                                                                                                                            الخدمات العلمية