2393 - ( وعن قال : { ابن مسعود عارية الدلو والقدر } رواه كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو داود )
قوم على الإسلام لما يمنعوا ماعونهم ويضيعوا التهليلا
قال في الكشاف : وقد يكون منع هذه الأشياء محظورا في الشريعة إذا استعيرت عن اضطرار ، وقبيحا في المروءة في غير حال الضرورة وأخرج أبو داود عن والنسائي بهيسة بضم الموحدة وفتح الهاء وسكون الياء التحتية بعدها سين مهملة الفزارية عن أبيها قالت { ؟ قال : الماء ، قال : يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه ؟ قال : الملح ، قال : يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه ؟ قال : إن تفعل الخير خير لك الشيء الذي لا يحل منعه } وسيأتي حديث استأذن أبي النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بينه وبين قميصه ، فجعل يقبله ويلتزم ، ثم قال : يا رسول الله ما بهيسة هذا في باب إقطاع المعادن من كتاب إحياء الموات