باب النهي عن بيع الدين بالدين وجوازه بالعين ممن هو عليه 2186 - ( عن { ابن عمر } ) رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ [ ص: 186 ] الدارقطني
2187 - وعن قال : { ابن عمر بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير فقال : لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء } . رواه الخمسة وفي لفظ بعضهم : أبيع بالدنانير وآخذ مكانها الورق وأبيع بالورق وآخذ مكانها الدنانير أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : إني أبيع الإبل