باب من باع سلعة من رجل ثم من آخر 2185 - ( عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { } . رواه الخمسة إلا أن أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما ، وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما لم يذكر فيه فصل النكاح ، وهو يدل بعمومه على فساد بيع البائع المبيع وإن كان في مدة الخيار ) . ابن ماجه