الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
باب النهي عن بيع ما لا يملكه ليمضي فيشتريه ويسلمه nindex.php?page=treesubj&link=4457_4794 2184 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=26856قلت يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني عن البيع ليس عندي ما أبيعه منه ، ثم أبتاعه من السوق فقال لا تبع ما ليس عندك . } رواه الخمسة ) .
الحديث أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه ، وقال الترمذي : حسن صحيح ، وقد روي من غير وجه عن nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم انتهى ، وفي بعض طرقه عبد الله بن عصمة ، زعم عبد الحق أنه ضعيف جدا ، ولم يتعقبه ابن القطان ، بل نقل عن nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم أنه مجهول . قال الحافظ : وهو جرح مردود ، فقد روى عنه ذلك ثلاثة ، كما في التلخيص ، وقد احتج به nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي .
وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أبي داود والترمذي - وصححه nindex.php?page=showalam&ids=15397 - والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=31399لا يحل سلف وبيع ، ولا شرطان في بيع ، ولا ربح ما لم يضمن ، ولا بيع ما ليس عندك }
قوله : ( ما ليس عندك ) أي : ما ليس في ملكك وقدرتك ، والظاهر أنه يصدق على العبد المغصوب الذي لا يقدر على انتزاعه ممن هو في يده ، وعلى الآبق الذي لا يعرف مكانه ، والطير المنفلت الذي لا يعتاد رجوعه .
ويدل على ذلك معنى " عند " لغة . قال الرضي : إنها تستعمل في الحاضر القريب وما هو في حوزتك وإن كان بعيدا انتهى ، فيخرج عن هذا ما كان غائبا خارجا عن الملك أو داخلا فيه خارجا عن الحوزة ، وظاهره أنه يقال ما كان حاضرا وإن كان خارجا عن الملك . فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك أي : ما ليس حاضرا عندك ولا غائبا في ملكك وتحت حوزتك . قال البغوي : النهي في هذا الحديث عن nindex.php?page=treesubj&link=23903_22814_4455_4794بيوع الأعيان التي لا يملكها . أما بيع موصوف في ذمته فيجوز فيه السلم بشروطه ، فلو باع شيئا موصوفا في ذمته عام الوجود عند المحل المشروط في البيع جاز ، وإن لم يكن المبيع موجودا في ملكه حالة العقد .
قال : وفي معنى بيع ما ليس عنده في الفساد nindex.php?page=treesubj&link=4457_4794بيع الطير المنفلت الذي لا يعتاد رجوعه إلى محله ، فإن اعتاد الطائر أن يعود ليلا لم يصح عند الأكثر إلا النحل فإن الأصح فيه الصحة كما قاله النووي في زيادات الروضة ، وظاهر النهي تحريم [ ص: 185 ] ما لم يكن في ملك الإنسان ولا داخلا تحت مقدرته ، وقد استثني من ذلك السلم فتكون أدلة جوازه مخصصة لهذا العموم ، وكذلك إذا كان المبيع في ذمة المشتري إذ هو كالحاضر المقبوض .