الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            باب النهي عن الاستثناء في البيع إلا أن يكون معلوما 2178 - ( عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم { نهى عن المحاقلة والمزابنة والثنيا إلا أن تعلم } . رواه النسائي والترمذي وصححه ) .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الحديث أخرجه مسلم بلفظ نهى عن الثنيا وأخرجه أيضا بزيادة " إلا أن تعلم " النسائي وابن حبان في صحيحه . وغلط ابن الجوزي فزعم أن هذا الحديث متفق عليه ، وليس الأمر كذلك ، فإن البخاري لم يذكر في كتابه الثنيا ، وهو يدل على تحريم المحاقلة والمزابنة ، وسيأتي الكلام عليهما . والثنيا - بضم المثلثة وسكون النون - المراد بها الاستثناء في [ ص: 180 ] البيع نحو أن يبيع الرجل شيئا ويستثني بعضه ، فإن كان الذي استثناه معلوما نحو أن يستثني واحدة من الأشجار أو منزلا من المنازل أو موضعا معلوما من الأرض صح بالاتفاق ، وإن كان مجهولا نحو أن يستثني شيئا غير معلوم لم يصح البيع . وقد قيل : إنه يجوز أن يستثني مجهول العين إذا ضرب لاختياره مدة معلومة ; لأنه بذلك صار كالمعلوم ، وبه قالت الهادوية . وقال الشافعي : لا يصح لما في الجهالة حال البيع من الغرر وهو الظاهر ، لدخول هذه الصورة تحت عموم الحديث ، وإخراجها يحتاج إلى دليل ، ومجرد كون مدة الاختيار معلومة وإن صار به على بصيرة في التعيين بعد ذلك ، لكنه لم يصر به على بصيرة حال العقد وهو المعتبر . والحكمة في النهي عن استثناء المجهول ما يتضمنه من الغرر مع الجهالة .




                                                                                                                                            الخدمات العلمية