الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
باب النهي عن الاستثناء في البيع إلا أن يكون معلوما nindex.php?page=treesubj&link=4475 2178 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=38541نهى عن المحاقلة والمزابنة والثنيا إلا أن تعلم } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي والترمذي وصححه ) .
الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بلفظ نهى عن الثنيا وأخرجه أيضا بزيادة " إلا أن تعلم " nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في صحيحه . وغلط ابن الجوزي فزعم أن هذا الحديث متفق عليه ، وليس الأمر كذلك ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لم يذكر في كتابه الثنيا ، وهو يدل على تحريم nindex.php?page=treesubj&link=4874_4871المحاقلة والمزابنة ، وسيأتي الكلام عليهما . والثنيا - بضم المثلثة وسكون النون - المراد بها الاستثناء في [ ص: 180 ] البيع نحو أن nindex.php?page=treesubj&link=4475يبيع الرجل شيئا ويستثني بعضه ، فإن كان الذي استثناه معلوما نحو أن يستثني واحدة من الأشجار أو منزلا من المنازل أو موضعا معلوما من الأرض صح بالاتفاق ، وإن كان مجهولا نحو أن يستثني شيئا غير معلوم لم يصح البيع . وقد قيل : إنه يجوز أن يستثني مجهول العين إذا ضرب لاختياره مدة معلومة ; لأنه بذلك صار كالمعلوم ، وبه قالت الهادوية . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يصح لما في الجهالة حال البيع من الغرر وهو الظاهر ، لدخول هذه الصورة تحت عموم الحديث ، وإخراجها يحتاج إلى دليل ، ومجرد كون مدة الاختيار معلومة وإن صار به على بصيرة في التعيين بعد ذلك ، لكنه لم يصر به على بصيرة حال العقد وهو المعتبر . والحكمة في النهي عن استثناء المجهول ما يتضمنه من الغرر مع الجهالة .