2176 - ( وعن قال { أبي سعيد } . متفق عليه ) . : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة في البيع والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر بثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض
2177 - ( وعن قال { أنس } . رواه : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والمنابذة والملامسة والمزابنة ) البخاري