باب النهي عن ثمن عسب الفحل 2166 - ( عن قال { ابن عمر } . رواه : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن عسب الفحل أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود ) .
2167 - ( وعن { جابر } . رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ضراب الفحل مسلم [ ص: 174 ] والنسائي
2168 - وعن { أنس كلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل فنهاه فقال : يا رسول الله إنا نطرق الفحل فنكرم فرخص له في الكرامة } . رواه أن رجلا من الترمذي وقال حديث حسن غريب ) .
في الباب عن غير حديث الباب عند أنس وعن علي عليه السلام عند الشافعي في علوم الحديث الحاكم ، وابن حبان ، وعن والبزار عند البراء ، وعن الطبراني عنده أيضا ابن عباس