المسألة الرابعة من وللعلماء فيه ثلاثة أقوال : الأول لا تطلق حتى يتم العام من أول يمينه ، لأنه يحتمل أن تكون ليلة القدر في العام ، فلا يبطل [ يقين ] النكاح بالشك في الطلاق إجماعا من أكثر الأئمة . قال لزوجته : أنت طالق في ليلة القدر
الثاني إذا كان آخر ليلة من شهر رمضان طلقت ; لأنها في شهر رمضان كما ثبت في الآثار ; ولا يتعين تعيينها إلا بدخول سبع وعشرين ، فلا يقع يقين الفراق الذي يرتفع به يقين النكاح إلا حينئذ .
الثالث : أنها تطلق في حين قوله ذلك قاله وليس مبنيا على الطلاق بالشك ; فإن مالك لم يطلق قط بشك ، ولا يرفع الشك عنده اليقين بحال . وقد جهل ذلك علماؤنا ، وقد بيناه في مسائل الفقه وشرح الحديث ، وإنما تطلق عند مالكا بأن من مالك فإنها تطلق الآن ; لأن الفروج لا تقبل تأقيتا ; ولذلك أبطل العلماء علق طلاق زوجته على أجل آت لا محالة . وهذا بمنزلة ما إذا قال لزوجته : أنت طالق في شهر قبل ما بعد قبله رمضان ، وقد بيناه في جزء منفرد ، وهذا القدر يكفي هاهنا . نكاح المتعة