المسألة السابعة إذا لم يجز استعمالها لم يجز اقتناؤها ؛ لأن ما لا يجوز استعماله لا يجوز اقتناؤه كالصنم والطنبور .
وفي كتب علمائنا إنه يلزم الغرم في قيمتها لمن كسرها ؛ وهو معنى فاسد ؛ فإن كسرها واجب ؛ فلا ثمن لقيمتها ؛ ولا يجوز تقويمها في الزكاة بحال ، وغير هذا لا يلتفت إليه ، وقد بيناها في المسائل بأبلغ من هذا .


