المسألة الخامسة فأما ففي صحيح الحديث عن استعمال الذهب والفضة ، من رواية أم سلمة وغيره { مالك } . أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي يشرب في آنية من الذهب والفضة . فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم
وروى في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { حذيفة } . لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ، ولا تأكلوا في صحافهما ، ولا تلبسوا الحرير والديباج فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة
ولا خلاف في ذلك .
واختلف الناس في استعمالها في غير ذلك ; والصحيح أنه لا يجوز للرجال استعمالها في شيء ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير : { } ; والنهي عن الأكل والشرب فيها ، وسائر ذلك يدل على تحريم استعمالها ; لأنه نوع من المتاع ، فلم يجز ، أصله الأكل والشرب ; ولأن العلة في ذلك استعجال أجر الآخرة ; وذلك يستوي فيه الأكل والشرب وسائر أجزاء الانتفاع ; ولأنه { هذان حرامان على ذكور أمتي حل لإناثها } ; فلم يجعل لنا فيها حظا في الدنيا . عليه السلام قال : هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة