المسألة الثانية الحرير حرام على الرجال ، وحلال للنساء كما تقدم .
والأصل فيه الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم { } ، وللمرأة أن تتخذ قال في الذهب والحرير [ ص: 96 ] هذان حرامان على ذكور أمتي حل لإناثها ، وللرجل أن يكون معها فيها ، فإذا انفرد بنفسه لم يجز له شيء من ذلك . ثياب الذهب والحرير والديباج
وقد روى { جابر بن عبد الله } . وليس يلزم الرجل أن يخلعها عن ثيابها ، ولا أن يعري بيتها وفراشها ، وحينئذ يستمتع بها . أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حين تزوج : اتخذت أنماطا ؟ قلت : وأنى لنا الأنماط ؟ قال : أما إنها ستكون