فصل
قاعدة في الإجبار على المعاوضات إذا لم يكن فيه ضرر ، وعلى الغير بتركه ضرر
أنه كان له نخل في حائط رجل من الأنصار ، ومع الرجل أهله ، فكان سمرة بن جندب يدخل إلى النخل ، فيتأذى به ويشق عليه ، فطلب إليه أن يبيعها منه فأبى ، فطلب أن يناقله فأبى ، قال : «فهبها لي ولك كذا وكذا » أمرا رغبه فيه ، فأبى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أنت مضار » ، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصاري : «اذهب فاقلع نخله » سمرة . رواه عن . أبو داود
فيه من الفقه أن تلك ، كما قال صلى الله عليه وسلم : النخلة كانت ملكا لرجل ، وكان بقاؤه في أرض الغير يضر به ، فوجب عليه أن يزيل ضرر رب الأرض ، إما بمعاوضة وإما بتبرع ، فلما امتنع جوز القلع ؛ لأن ترك ذلك ضرار » ، ثم قال للأنصاري : «إنما أنت مضار » . وهذا موافق للحديث الذي رواه «اذهب فاقلع نخله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ابن ماجه » . «لا ضرر ولا [ ص: 50 ] ضرار
فصار هذا الحديث أصلا في أن ؛ لأن المعاوضة على هذا الوجه إنما فيها تبديل المال بمثله ، وهذا لا يضره فيه ، وإزالة الضرر عن المسلم واجبة . المعصوم إذا أصابه ضرر لا يندفع إلا بمعاوضة من غيره وجبت المعاوضة على ذلك الغير إذا لم يكن عليه فيها ضرر زائد
وهذا نظير إيجاب الشفعة ، فإن الشريك عليه بالشركة ضرر الشركة والقسمة ، والبائع إذا أراد البيع فهو يأخذ الثمن ، فسيان أخذه من هذا أو من هذا ، فتبديل مشترى بمشترى سواء عليه .