[ ص: 414 ] وكل ما نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - من بيع المعدومات- مثل ، وهو بيع ما في أصلاب الفحول أو أرحام الإناث ونتاج النتاج، ونهيه عن بيع المعاومة وهو بيع السنين ، وأمثال ذلك- إنما هو أن يشتري المشتري تلك الأعيان التي لم تخلق بعد، وأصولها يقوم عليها البائع، فهو الذي يستنتجها ويستثمرها، ويسلم إلى المشتري ما يحصل من النتاج والثمرة. وهذا هو الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه. وهذا على تفسير الجمهور في حبل الحبلة أنه بيع نتاج النتاج، ومن فسره بتفسير نهيه عن بيع الملاقيح والمضامين وحبل الحبلة أنه البيع إلى نتاج النتاج فإنه يكون إبطاله لجهالة الأجل. الشافعي
وهذه وأصحاب هذه الأصول يمكنهم تأخير البيع إلى أن يخلق الله ما يخلقه من هذه الثمار والأولاد، وإنما يفعلون هذا مخاطرة مباختة كفعل المقامرين من أهل الميسر. البيوع التي نهى عنها النبي - صلى الله عليه وسلم - هي من باب القمار الذي هو ميسر، وذلك أكل مال بالباطل،