وبين أن حمى الله تعالى محارمه التي حرمها، وفي هذا ما دل على أن الشبهات لا تخفى على جميع الناس، بل كسبهم من غير الحلال منها من الحرام. ومن تبين له ذلك فأخذ الحلال وترك الحرام لم يكن ممن وقع في الشبهات، وإنما الذي يقع فيها من لم يتبين له أحلال هي أم حرام. وفيه ما دل على أن فإنها داعية إلى الحرام، وما كان ذريعة يترك، إلا إذا كان مصلحة فعله راجح. شريعته في ترك الشبهات يتضمن سد الذريعة،
مثال ذلك أن إلا أن يكون إذا ترك ذلك تضمن ترك واجب محقق أو فعل محرم محقق، فلا يكون حينئذ مرغبا في ترك الشبهة، بل يكون مأمورا بفعلها، لأنه إذا فعلها لم يعلم أنه يأثم، وإذا تركها وتضمن ذلك ترك واجب أو فعل محرم كان إثما. يشتبه عليه الحلال بالحرام، فلا يقطع بواحد [ ص: 46 ] منهما، فهذا يرغب في الترك، لأنه شبهة،