[ ص: 276 ] فصل
الشروط في النكاح [ ص: 278 ] الشروط في النكاح
قال شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية الحراني الإمام الرباني رضي الله عنه:
فصل
إذا نكح نكاحا وشرط فيه شرطا:
فإن كان الشرط صحيحا، لزم الوفاء به.
وإن كان الشرط محرما، ففيه قولان للعلماء:
قيل: يلزم العقد، ويبطل الشرط.
وقيل: بل العقد غير لازم، ولا يلزم العقد إلا إذا تراضى به المتعاقدان، وكان موافقا للشرع. وهذا أظهر القولين.
فإذا شرط للمرأة زيادة على مهر المثل، كان هذا شرطا لازما باتفاق العلماء.
وإن شرط أن لا يتزوج عليها، أو لا يتسرى، أو لا ينقلها من دارها; فهل هذا شرط صحيح؟ فيه للعلماء قولان:
أحدهما: أنه شرط صحيح لازم.
وهو مذهب الإمام أحمد وغيره ; كما ثبت في الصحيحين عن النبي [ ص: 280 ] صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج».
والثاني: أنه شرط باطل.
وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي.
ولو تزوج المرأة مدة كان هذا نكاح متعة، وهو باطل عند عامة العلماء، وذهب زفر إلى أنه يلزم العقد ويبطل التوقيت، وخرج ذلك في مذهب وهذا بناء على قولهم: إنه يصح العقد ويبطل الشرط. الإمام أحمد،
وإذا تزوجها على أنه إن أحبلها إلى عام وإلا فلا نكاح بينهما; فهذا الشرط إن قيل: إنه فاسد، فقيل: إن النكاح لازم، وقيل: ليس بلازم، بل المرأة أحق بنفسها، وهذا أظهر القولين.
* * *