فصل: لا ينجس الثوب الذي ينشف به الميت
وقال لا ينجس الثوب الذي ينشف فيه الميت، وقال سحنون: محمد بن عبد الحكم: ينجس، وتقدم قول إن الميت نجس، وعلى قوله، ينجس الثوب الذي ينشف فيه، والقول إنه طاهر أحسن، وقد مضى بيان ذلك. ابن القاسم:
ويختلف فيما يصيب الإنسان من مائه على الاختلاف المتقدم في نجاسته.
وقال في العتبية: يغتسل مالك وعليه أدركت الناس، واستحب ذلك ابن القاسم وأشهب، وقال غاسل الميت لا غسل عليه، وقاله [ ص: 696 ] جملة من الصحابة والتابعين -رضي الله عنهم- وذكر حديث ابن حبيب: أسماء، فقيل: الوجه في استحباب اغتساله الثلاث؛ لئلا يتوقى غاسله ما يصيبه، فلا يبالغ في غسله لتحفظه منه.