[ ص: 645 ] كتاب الجنائز
النسخ المقابل عليها
1- (ب) = نسخة برلين رقم (3144)
2- (ر) = نسخة الحمزوية رقم (115)
3- (ش2) = نسخة أهل ناجم - تيشيت (شنقيط) [ ص: 646 ]
[ ص: 647 ]
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الجنائز
باب في الصلاة على الميت، وصفتها ومقام الإمام من الميت
من أربعة: غسله، وتكفينه، والصلاة عليه، ومواراته، ولا خلاف في هذه الجملة، واختلف في منازل بعضها من الوجوب، فأما تكفينه ومواراته -صلى الله عليه وسلم- فواجبان قولا واحدا، واختلف في غسله والصلاة عليه، هل ذلك واجب؟ أو سنة؟ فقال الشيخ حق المسلم على المسلم إذا مات أبو محمد بن أبي زيد: غسله سنة، وقال غسله واجب، واحتج من نصر هذا القول بقول النبي -صلى الله عليه وسلم- في ابنته: أبو محمد عبد الوهاب الحديث، وبقوله [ ص: 648 ] في المحرم: "اغسلنها..." قال: وهذا أمر، وأمره على الوجوب، وليس في كلا الحديثين أمر بين، فأما الأول فإنما خرج مخرج التعليم لصفة الغسل، وكذلك في المحرم خرج مخرج البيان لصفة ما يجوز أن يعمل بالمحرم وما يجنب من الطيب، وتغطية الرأس، وقد كان غسل الموتى قبل هاتين النازلتين أمرا معروفا ومعمولا به. "اغسلوه..."
وأما الصلاة فقال ابن عبد الحكم في كتاب محمد: هي فرض وتلا قول الله تعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا [التوبة: 84].
وقال إنها فرض، وقال أصبغ: هي سنة، فأما ما ذهب إليه ابن عبد الحكم من أنها فرض بالآية فليس بحسن; لأن النهي عن الشيء أمر بضده إذا كان له ضد واحد، كالنهي عن الفطر أمر بالصوم، والأمر بالصوم نهي عن الفطر، وليس كذلك إذا كان له أضداد، فضد المنع من الصلاة على المنافقين إباحة الصلاة على المؤمنين، والندب، والوجوب، فليس لنا أن نحمل الآية على الوجوب دون الإباحة والندب، إلا أنه لم تختلف [ ص: 649 ] الأمة أن الناس مأخوذون بالصلاة على موتاهم، وأنهم لا يسعهم ترك ذلك. أبو محمد عبد الوهاب:
واختلف بعد القول إنها فرض في العبارة عنه، فقيل: فرض على الكفاية، وقيل: على الأعيان حتى يقوم به بعضهم، والمعنى في ذلك واحد، فهو من فروض الكفاية; لأنه يكتفى فيه بقيام بعضهم، وفرض على أعيان تلك الجماعة التي بذلك الموضع حتى يقوم به بعضهم، فيسقط عن الباقين.
والسنة أيضا أن تصلى جماعة بإمام، وإن صلى واحد أجزأه، ويستحب أن تعاد الصلاة لفضل الجماعة، وقد مر بجنازة على أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- فصلين عليه بعد أن صلي عليه. عبد الرحمن بن عوف
وذكر ابن القصار عن أنه أجاز أن مالك وإن كان قد صلي عليه فهو في هذا أخف. يصلى على الميت في القبر،
وقد ندب النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى الاستكثار من الجماعة فقال: وقال: "ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة، كلهم يشفعون فيه، إلا شفعوا فيه". أخرج هذين الحديثين مسلم. [ ص: 650 ] "ما من مسلم يقوم على جنازته أربعون رجلا.. إلا شفعهم الله فيه"
وهذا تنبيه منه -صلى الله عليه وسلم- وحض على هذه العدة، وأرى أن يجتهد في المائة ولا يقصر عن الأربعين.