فصل [في الماء الذي يغسل به]
واختلف في الماء الذي يغسل به، فقال في المدونة: يغسل بماء وسدر، ويجعل في الآخرة كافورا إن تيسر، فأجاز غسله بالمضاف من الماء، كما في الحديث. مالك
وقال يغسل في الأولى بالماء وحده، وفي الثانية بماء وسدر، وفي الثالثة بغير سدر، ويجعل فيه كافورا، والأول أبين للحديث، وللاختلاف في وضوء الحي بالماء المضاف. ابن حبيب:
وقال لو غسل بماء الورد والقرنفل لم أكرهه إلا من ناحية السرف; لأنه لا يطهر، فيختار له من الماء ما يطهر به، وقول ابن شعبان: إنه ييمم عند عدم الماء دليل على أن ذلك عبادة. مالك:
قال: ولا يغسل بماء زمزم، وهذا يصح على أصله; لأنه يقول: إن [ ص: 695 ] الميت نجس، ولا يقرب ذلك الماء للنجاسة، وقد ذكر أن بعض الناس استنجى به فحدث به الباسور، وأهل مكة يتوقون ذلك ولا يرون الاستنجاء به، وعلى القول إن بل هو أولى; لما يرجى من بركته. الميت طاهر يجوز أن يغسل بماء زمزم،