الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في الماء الذي يغسل به]

                                                                                                                                                                                        واختلف في الماء الذي يغسل به، فقال مالك في المدونة: يغسل بماء وسدر، ويجعل في الآخرة كافورا إن تيسر، فأجاز غسله بالمضاف من الماء، كما في الحديث.

                                                                                                                                                                                        وقال ابن حبيب: يغسل في الأولى بالماء وحده، وفي الثانية بماء وسدر، وفي الثالثة بغير سدر، ويجعل فيه كافورا، والأول أبين للحديث، وللاختلاف في وضوء الحي بالماء المضاف.

                                                                                                                                                                                        وقال ابن شعبان: لو غسل بماء الورد والقرنفل لم أكرهه إلا من ناحية السرف; لأنه لا يطهر، فيختار له من الماء ما يطهر به، وقول مالك: إنه ييمم عند عدم الماء دليل على أن ذلك عبادة.

                                                                                                                                                                                        قال: ولا يغسل بماء زمزم، وهذا يصح على أصله; لأنه يقول: إن [ ص: 695 ] الميت نجس، ولا يقرب ذلك الماء للنجاسة، وقد ذكر أن بعض الناس استنجى به فحدث به الباسور، وأهل مكة يتوقون ذلك ولا يرون الاستنجاء به، وعلى القول إن الميت طاهر يجوز أن يغسل بماء زمزم، بل هو أولى; لما يرجى من بركته.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية