فصل [في أداء المكاتب كتابته]
وللمكاتب أن يؤدي كتابته من خراجه ومن ربح تجارته ومن هباته وما أشبه ذلك.
وإن كان صانعا ويحتاج إلى رأس مال لتلك الصنعة فلا يقضي إلا من الفاضل بعد قضاء ما داين عليه لتلك الصنعة، فإن كانت وضيعة وكان تاجرا فربح الآن، وقد تقدم ذلك الربح خسارة لم يقض من ذلك الربح شيئا.
وإن وإن لم يقصد بذلك أحدا فله أن يقضي منها أيهما أحب من الغرماء أو الكتابة؛ لأنه ليس من أموالهم، وقد دخلوا معه على أنه يقضي من الفوائد. [ ص: 3994 ] وهبت له هبة وليس في يديه كفاف لدينه، وكان القصد من الواهب أن يقضي منها كتابته كان ذلك له، ولم يكن لغرمائه فيها مقال،