الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في أداء المكاتب كتابته وعليه دين]

                                                                                                                                                                                        وإذا أدى المكاتب كتابته وعليه دين فقام غرماؤه ليردوا ما أخذ السيد.

                                                                                                                                                                                        قال مالك: ليس ذلك لهم إذا لم يعلم أنها من أموالهم، وحمل القضاء على أن ذلك بوجه جائز حتى يعلم أن ذلك من أموالهم؛ لأنه عومل على الأمانة فيما يقضي منه الكتابة، فهو على ذلك حتى يعلم أنه خالف فتعدى وقضى من أموالهم.

                                                                                                                                                                                        قال ابن القاسم: وإذا كان للغرماء أن ينتزعوا من السيد ما عتق به [ ص: 3992 ] المكاتب رأيته مردودا في الرق.

                                                                                                                                                                                        قال الشيخ أبو الحسن - رضي الله عنه: إذا استحق من يد السيد ما أخذه من الكتابة أو عن القطاعة، فإن كان المكاتب موسرا غرم مثل ما أخذ من السيد، ومضى عتقه، وسواء كان له في ذلك شبهة أم لا.

                                                                                                                                                                                        وإن كان معسرا افترق الجواب، فإن لم يكن له في ذلك شبهة، وإنما قضى من أموال الغرماء أو من وديعة عنده ولا شيء له رد في الكتابة إن كان يرجى له مال.

                                                                                                                                                                                        وإن كان لا يرجى رد في الرق، وسقطت الكتابة.

                                                                                                                                                                                        قال مالك: ولا يؤخذ الحق بالباطل، وإن كان له في ذلك شبهة أتبع بذلك في ذمته، ولم يرد، وقاله ابن القاسم، ومحمل ذلك على أن السيد أعتقه عندما دفع ذلك إليه، فلا يرد عتقه وإن لم يعتقه وإنما أخذ منه المال وتشاهدا على أنه لا ملك له عليه لدفعه المال فإنه قد استحق الحرية والخروج عن ملك سيده بذلك كان له أن يرده إلى الكتابة أو في الرق إذا كان لا يرجى له مال إلا أن يكون الاستحقاق بعد أن طال أمره وجازت شهادته وورث الآخران فيستحسن ألا يرد. [ ص: 3993 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية