م43 - واختلفوا: هل للسيد أن يقيم على عبده وأمته الحد أم لا؟
فقال - في المشهور عنه، مالك والشافعي، له ذلك إذا قامت البينة عنده [ ص: 31 ] بذلك أقر بين يديه بحد الزنى، والقذف، وشرب الخمر، وغير ذلك. وأحمد:
وقال إن أحسن سماع البينة سمع، وإلا رفع إلى من يسمع ثم أقام الحد. الشافعي:
وأما السرقة، فقال ليس له أن يقطع زيد عبده فيها. مالك:
وأصحاب في ذلك وجهان. الشافعي
وقال ليس له ذلك كله، بل يرده إلى الإمام. أبو حنيفة:
فإن كانت الأمة ذات زوج، فاختلفوا: فقال أبو حنيفة، ليس ذلك للسيد بحال بل هو للإمام. وأحمد:
[ ص: 32 ] وقال الشافعي، ذلك إلى السيد بكل حال. ومالك: