م42 - واتفقوا: على أنه لا يجوز للرجل أن يطأ جارية زوجته، وإن أذنت له.
واختلفوا: هل يجب الحد بهذا الوطء مع علمه بالتحريم؟
فقال إن قال: ظننت أنها تحل لي فلا حد عليه، وإن قال: علمت أنها حرام حد. وقال أبو حنيفة: مالك، يحد، وإن كان ثيبا رجم. والشافعي:
وقال يجلد مائة جلدة. أحمد: