باب المرتد والزنديق
م1 – واختلفوا: . فيما إذا انتقل الذمي من دين إلى دين آخر من أديان الكفر
فقال أبو حنيفة، لا يتعرض له ويقر بكل حال. ومالك:
وقال في إحدى روايتيه: لا يقبل منه سوى الإسلام سواء كان مثل دينه كاليهودي يتنصر أو أعلى منه كالمجوسي يتهود. أحمد
وعنه رواية أخرى: أنه إن انتقل إلى مثل دينه أقر، وإن انتقل إلى أنقص من دينه كاليهودي يتمجس لم يقر.
وعن قولان: أحدهما: أنه لا يقبل منه بعد انتقاله إلا الإسلام أو "يقتل". الشافعي