م44 - واختلفوا: في وكذلك المرأة الحرة يظهر لها حمل، ولا زوج لها، الأمة التي لا زوج لها يعرف ولا مولى معترف بوطئها، أكرهت ووطئت بشبهة.
فقال أبو حنيفة، في أظهر الروايتين: لا يجب عليها الحد. والشافعي
وعنه رواية أخرى: أنه دلالة على الزنى.
وقال إذا كانت مقيمة ليست بغريبة فإنها تحد، ولا يقبل قولها: إني غصبت أو وطئت بشبهة إلا أن يظهر أثر ذلك بمجيئها مستغيثة أو شبه ذلك مما يظهر معه صدقها. مالك:
[ ص: 33 ]