المسألة الرابعة: : الوصية للأجنبي، وبعض الورثة دون بعض
فإن كان مجموع الوصيتين الثلث فأقل، فإن الموصى له الأجنبي يأخذ وصيته كاملة، وتوقف وصية الوارث على إجازة الورثة، فإن أجازوها جازت، وإن ردوها ردت، سواء أوصى لهما بشائع مشترك، مثل الثلث بينهما، أو أوصى لكل واحد منهما بمعين قيمتهما الثلث فأقل، ففي الحالتين يأخذ الأجنبي وصيته، فإن أجازوا فالثلث والمعين بينهما، وإن ردوا فللأجنبي المعين الموصى له به، ونصف الجزء الشائع، ويرد نصيب الوارث ميراثا.
قال : "وهذا قول ابن قدامة ، مالك ، وأصحاب الرأي، وغيرهم". والشافعي
وإن كانت الوصيتان أكثر من الثلث، فالصور:
الأولى: أن يجيزوا وصية الوارث والزيادة على الثلث، فإن لكل واحد من الأجنبي والوارث وصيته كاملة من غير محاصة بينهما لإجازة الورثة، وإسقاطهم حقهم.
[ ص: 564 ] الثانية: أن يردوا الوصية لوارث، ويجيزوا الزيادة على الثلث، فإن الأجنبي يأخذ الوصية كاملة، وتبطل وصية الوارث حينئذ.
الثالثة: أن يردوا الزيادة على الثلث، ويردوا وصية الوارث، فإن الوارث في هذه الحالة يحاصص الأجنبي في الثلث بحسب وصيتهما، وما ناب الأجنبي يأخذه، وما ناب الوارث يرجع ميراثا بين الورثة; لبطلان وصيته بردها من طرف الورثة.
وبه قال بعض الحنابلة .
والقول الثاني: إذا ردوا وصية الوارث بطلت، ويأخذ الأجنبي الوصية كلها ولا محاصة للورثة لبطلان وصية الوارث بردها.
وهو الصحيح من مذهب الحنابلة .
وحجته: أنهم خصوا الوارث بالإبطال، فالثلث كله للأجنبي، وسقطت وصية الوارث، فصار كأنه لم يوص له.
الرابعة: وإن أجازوا الوصية لوارث، وردوا الزيادة على الثلث، فإن الوارث يحاصص الأجنبي بوصيته في الثلث التي قبلها، إلا أن ما ينوب الوارث في المحاصة يأخذه هو، ولا يرجع ميراثا؛ لإجازة الورثة وصيته.